مصنف ابن أبي شيبة 25684
من رخص أن يتختم فِي يمينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ﷺ" data-href="/encyclopedia/rawi/p-3224" tabindex="0" role="link">ابْنُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ [رَسُولَ اللهِ] [١]ﷺ نص إضافيكَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.