دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25526

من رخص فِي الخضاب بالسواد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ، فَقَالَ: هِيَ خِضَابُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.