مصنف ابن أبي شيبة 25526
من رخص فِي الخضاب بالسواد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ، فَقَالَ: هِيَ خِضَابُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.