دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25525

من رخص فِي الخضاب بالسواد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْوَسْمَةِ، إِنَّمَا هِيَ بَقْلَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.