دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25527

من رخص فِي الخضاب بالسواد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ يَخْتَضِبُ بِثُلُثَيْ حِنَّاءٍ وَثُلُثِ وَسْمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.