دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25503

فِي الخضاب بالحناء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ - أَوِ ابْنِ طَاوُسٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا، ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهِ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، قَالَ: ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهِ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِصُفْرَةٍ فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. وَكَانَ [١]طَاوُسٌ يُصَفِّرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.