مصنف ابن أبي شيبة 25502
فِي الخضاب بالحناء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.