دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25502

فِي الخضاب بالحناء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.