دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25417

بأي الرجلين يبدأ إِذا لبس نعليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ:

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا لَبِسَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُسْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.