مصنف ابن أبي شيبة 25417
بأي الرجلين يبدأ إِذا لبس نعليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا لَبِسَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.