دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25416

بأي الرجلين يبدأ إِذا لبس نعليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْتَعَلَ بَدَأَ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ بَدَأَ بِالْيُسْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.