مصنف ابن أبي شيبة 25418
بأي الرجلين يبدأ إِذا لبس نعليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
إِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.