دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25164

من رخص فِي لبس الحرير فِي الحرب إِذا كان له عذر ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَسْأَلُهُ عَنْ لُبْسِ الْيَلَامِقِ وَالْحَرِيرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، قَالَ: فَكَتَبَ: أَنْ كُنْ أَشَدَّ مَا كُنْتَ كَرَاهِيَةً [١]لِمَا تَكْرَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِينَ تُعَرِّضُ نَفْسَكَ لِلشَّهَادَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.