دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25163

من رخص فِي لبس الحرير فِي الحرب إِذا كان له عذر ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصَيْنِ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا؛ حِكَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.