مصنف ابن أبي شيبة 25165
من رخص فِي لبس الحرير فِي الحرب إِذا كان له عذر ومن كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْحَرْبِ، وَقَالَ: أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.