دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25165

من رخص فِي لبس الحرير فِي الحرب إِذا كان له عذر ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْحَرْبِ، وَقَالَ: أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.