دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25162

من رخص فِي لبس الحرير فِي الحرب إِذا كان له عذر ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.