دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25161

من رخص فِي لبس الحرير فِي الحرب إِذا كان له عذر ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً أَوْ سِلَاحًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.