الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب اللباسمصنف ابن أبي شيبة 25161من رخص فِي لبس الحرير فِي الحرب إِذا كان له عذر ومن كرههاعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً أَوْ سِلَاحًاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 25160افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 25162