دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25160

من رخص فِي لبس الحرير فِي الحرب إِذا كان له عذر ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ:

كَانَ لِأَبِي [١]يَلْمَقٌ مِنْ دِيبَاجٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.