دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24944

فِي اللقمة تسقط من قَالَ تؤكل ولا تترك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.