مصنف ابن أبي شيبة 24943
فِي لعق الأصابع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ إِذَا أَكَلَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.