دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24943

فِي لعق الأصابع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ إِذَا أَكَلَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.