مصنف ابن أبي شيبة 24945
فِي اللقمة تسقط من قَالَ تؤكل ولا تترك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ لُقْمَةً سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَطَلَبَهَا حَتَّى وَجَدَهَا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.