مصنف ابن أبي شيبة 24936
فِي لعق الأصابع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.