دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24936

فِي لعق الأصابع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.