مصنف ابن أبي شيبة 24937
فِي لعق الأصابع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.