دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24937

فِي لعق الأصابع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.