دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24935

فِي لعق الأصابع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.