مصنف ابن أبي شيبة 24935
فِي لعق الأصابع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.