مصنف ابن أبي شيبة 24934
فِي لعق الأصابع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ [١]فَلَا يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.