دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24934

فِي لعق الأصابع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ [١]فَلَا يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.