دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24727

فِي العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَاضِرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

فِي الْعَقِيقَةِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.