مصنف ابن أبي شيبة 24728
فِي العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.