دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24728

فِي العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.