مصنف ابن أبي شيبة 24726
فِي العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ، قَالَ: لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.