دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24726

فِي العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ، قَالَ: لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.