دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24725

فِي العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.