دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24724

فِي العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ أُمَّ السِّبَاعِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ:

أَعُقُّ عَنْ أَوْلَادِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.