مصنف ابن أبي شيبة 24724
فِي العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ أُمَّ السِّبَاعِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ:
أَعُقُّ عَنْ أَوْلَادِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.