مصنف ابن أبي شيبة 24639
فِي الشرب من الثلمة تكون فِي القدح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْرَبَ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ قِبَلِ أُذُنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.