دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24639

فِي الشرب من الثلمة تكون فِي القدح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْرَبَ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ قِبَلِ أُذُنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.