دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24640

فِي الشرب من الثلمة تكون فِي القدح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِمَّا يَلِي عُرْوَةَ الْقَدَحِ أَوِ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.