مصنف ابن أبي شيبة 24640
فِي الشرب من الثلمة تكون فِي القدح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِمَّا يَلِي عُرْوَةَ الْقَدَحِ أَوِ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.