دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24638

فِي الشرب من الثلمة تكون فِي القدح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا:

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.