مصنف ابن أبي شيبة 24517
من رخص فِي شرب الطلاء على النصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى قَالَ:
رَأَيْتُهُ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه