مصنف ابن أبي شيبة 24518
من رخص فِي شرب الطلاء على النصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ
كَانَ يَشْرَبُ مَعَهُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ، قَالَ: فَشَرِبَ وَسَقَانِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.