دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24518

من رخص فِي شرب الطلاء على النصف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ

كَانَ يَشْرَبُ مَعَهُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ، قَالَ: فَشَرِبَ وَسَقَانِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.