دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24516

من رخص فِي شرب الطلاء على النصف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ:

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.