مصنف ابن أبي شيبة 24515
من رخص فِي شرب الطلاء على النصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دِينَارٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
شَرِبَ عِنْدِي الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه