مصنف ابن أبي شيبة 24514
من رخص فِي شرب الطلاء على النصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [ابْنُ ] أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ: أَنَّهُ
كَانَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه