مصنف ابن أبي شيبة 24511
من رخص فِي شرب الطلاء على النصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ
كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ الْمُقَدَّى [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه