MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 24512

من رخص فِي شرب الطلاء على النصف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

كَانَ شُرَيْحٌ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ، يَشْرَبُ الطِّلَاءَ الشَّدِيدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا