مصنف ابن أبي شيبة 24512
من رخص فِي شرب الطلاء على النصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
كَانَ شُرَيْحٌ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ، يَشْرَبُ الطِّلَاءَ الشَّدِيدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.