دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24512

من رخص فِي شرب الطلاء على النصف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

كَانَ شُرَيْحٌ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ، يَشْرَبُ الطِّلَاءَ الشَّدِيدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.