مصنف ابن أبي شيبة 24510
من رخص فِي شرب الطلاء على النصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ:
أَنَّ ابْنَ أَبْزَى كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه