MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 24484

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

قُلْتُ لِطَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الْعَصِيرَ الَّذِي يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي مِنْ نَحْوِ الْعَسَلِ إِنْ شِئْتَ أَكَلْتَ بْهِ الْخُبْزَ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَبْتَ عَلَيْهِ مَاءً فَشَرِبْتَهُ، وَمَا دُونَهُ فَلَا تَشْرَبْهُ وَلَا تَبِعْهُ وَلَا تَنْتَفِعَنَّ بِثَمَنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا