دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24485

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا:

اشْرَبْ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.