مصنف ابن أبي شيبة 24485
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا:
اشْرَبْ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.