دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24483

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَرِهَ الْمُنَصَّفَ، وَبَعَثَ [١]إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ يَنْهَاهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.