مصنف ابن أبي شيبة 24483
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَرِهَ الْمُنَصَّفَ، وَبَعَثَ [١]إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ يَنْهَاهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.