مصنف ابن أبي شيبة 24478
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ
كَانَ يَشْتَرِي الطِّلَاءَ مِمَّنْ لَا يَدْرِي مَنْ صَنَعَهُ، ثُمَّ يَشْرَبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.