دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24478

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ

كَانَ يَشْتَرِي الطِّلَاءَ مِمَّنْ لَا يَدْرِي مَنْ صَنَعَهُ، ثُمَّ يَشْرَبُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.