مصنف ابن أبي شيبة 24477
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: أَنَّهُ
كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عِنْدَ مَرْوَانَ مَا يُحَمِّرُ وَجْنَتَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.