دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24477

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: أَنَّهُ

كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عِنْدَ مَرْوَانَ مَا يُحَمِّرُ وَجْنَتَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.