دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24479

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْحَضْرَمِيِّينَ قَالَ:

قَسَّمَ عَلِيٌّ طِلَاءً، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِقَدَحٍ، فَكُنَّا نَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ كَمَا نَأْكُلُهُ بِالْكَامَخِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.