مصنف ابن أبي شيبة 24479
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْحَضْرَمِيِّينَ قَالَ:
قَسَّمَ عَلِيٌّ طِلَاءً، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِقَدَحٍ، فَكُنَّا نَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ كَمَا نَأْكُلُهُ بِالْكَامَخِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.