دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24476

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ

كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ الشَّدِيدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.