دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24475

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ [عُبَيْدٍ ] أَبِي عُمَرَ قَالَ:

ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الطِّلَاءُ، وَذَكَرُوا طَبْخَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ؛ لِأَنَّ أَوَّلَهُ كَانَ حَلَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.