مصنف ابن أبي شيبة 24475
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ [عُبَيْدٍ ] أَبِي عُمَرَ قَالَ:
ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الطِّلَاءُ، وَذَكَرُوا طَبْخَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ؛ لِأَنَّ أَوَّلَهُ كَانَ حَلَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.