مصنف ابن أبي شيبة 24474
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ بِالشَّامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.