دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24474

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ:

أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ بِالشَّامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.