MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 24468

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُنَا الطِّلَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ ؟ قَالَ: كُنَّا نَأْتَدِمُهُ بِالْخُبْزِ، وَنَحْتَاسُهُ [٢]بِالْمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا