دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24467

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الطِّلَاءِ عَلَى النِّصْفِ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: عَلَيْكَ بِاللَّبَنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.