مصنف ابن أبي شيبة 24467
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الطِّلَاءِ عَلَى النِّصْفِ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: عَلَيْكَ بِاللَّبَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.