مصنف ابن أبي شيبة 24469
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:
إِنِّي لَأَشْرَبُ الطِّلَاءَ الْحُلْوَ الْقَارِصَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.